أحدث المنشورات
التصنيفات
كلمات مفتاحية
- Home
- أوراق الكتلة
(بإضافة التعديلات التي تمّ الاتفاق عليها في اجتماع “الكتلة الوطنية السورية” في جلسة 12 تموز 2025)
يلتزم كافة أعضاء الكتلة الوطنية السورية من القوى السياسية والمدنية والأهلية والأفراد المنضوين فيها بالمبادئ الأساسية، كي تكون تلك المبادئ فوق الدستورية إطاراً لحماية القيم الأساسية للدولة والمجتمع، خاصة في المرحلة الانتقالية التي نحن فيها الآن.
انطلاقاً من هذه المبادئ والأسس، نؤكّد على أهم القواعد المؤسسة التي يُفترض أن يتضمّنها الدستور السوري القادم، والقوانين الأساسية المرتبطة به، وهي:
- وحدة سورية الجغرافية والسياسية وعدم قابلية التجزئة، مع تجريم أي دعوات للتقسيم أو الانفصال.
- نظام الحكم في الدولة جمهوري يقوم على حكم القانون، واحترام الكرامة الإنسانية وإرادة الشعب، والالتزام ببناء مجتمع حرّ وعادل ومتضامن.
- يتمسّك الشعب السوري بوحدة شرائحه وبالحقوق الوطنية المرتبطة بالسيادة على كامل الأرض السورية ووحدتها وتحرير الأراضي المحتلّة، والدفاع عنها ضدّ أي عدوان خارجي.
- المواطنة أساس الانتماء في الدولة، حيث يتساوى جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو العِرق أو الثروة أو الانتماء السياسي أو الحزبي. وتمنح المواطنة الحق لكل سوري، في الداخل والخارج، بالمشاركة السياسية، وبالحصول على الخدمات التي تقدّمها الدولة بلا تمييز.
- السيادة للشعب يمارسها عبر وسائل الاقتراع المقرّرة في الدستور، بما يسمح له بالتعبير الحرّ والديمقراطي عن إرادته في اختيار من يمارس السلطة نيابة عنه، على المستويين الوطني والمحلّي، في إطار تداول السلطة، وتكون سورية، في قانون الانتخابات البرلمانية، دائرة انتخابية واحدة، والترشّح ضمن قوائم مغلقة، ونتائج الانتخابات تُحسَب على أساس النسبية.
- تلتزم جميع السلطات العامة باحترام الحقوق والحريات الأساسية، الواردة في الدستور والمواثيق الدولية المصادَق عليها من الدولة السورية، بما يضمن تنفيذها على نحو فعَّال في ظل سلطة قضائية مستقلّة تضمن معايير المحاكمة العادلة.
- الجيش والقوات المسلّحة والشرطة وأجهزة الأمن والإدارة العامة، مؤسسات حيادية في الحياة السياسية، ويتكوّن أعضاؤها من كافة المناطق والشرائح الاجتماعية، ويتمّ تحقيق الخدمة الإلزامية ضمن مده محدّدة يحددها الدستور، وتخضع في ممارسة مهامها للسلطات الدستورية. وتحدّد مهمة الجيش والقوات المسلّحة والأجهزة الأمنية بالحفاظ على سيادة واستقلال البلاد والدفاع عن وحدة أراضيها، ويُنظّم ذلك بقانون أساسي.
- إقرار وتعزيز استقلال القضاء بإخضاع سلطة تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم إلى مجلس القضاء الأعلى المنتخَب من الجسم القضائي وفق أسس ومعايير موضوعية.
- تضمين الدستور إقرار مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وإعادة توزيع الصلاحيات بين السلطات الدستورية بما يحقّق التوازن والتكامل بينها.
- انتخاب محكمة دستورية عليا تتمتع بالصلاحيات اللازمة لضمان عدم تعارض القوانين مع الدستور، وبما يمكّن المواطنين من اللجوء إليها لضمان الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور.
- تضمين الدستور تحرير الإعلام، إذ لا ديمقراطية من دون إعلام حرّ ومتنوّع يكفل حرية التعبير عن الرأي في ظل قيم المجتمع السوري.
- الالتزام بحقوق المرأة على أساس المناصفة الكاملة في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
- الالتزام بالعدالة الاجتماعية و عدالة تقسيم الثروة الوطنية.
- تحترم الدولة حرية العقيدة وحرية الضمير، وحرية الفكر والرأي، وحرمة الحياة الخاصة.
- لا يُجبَر أحد على الإفصاح عن دينه أو معتقداته أو أيديولوجيته.
- الدين لله والوطن للجميع، مع الاحترام الكامل من الدولة لجميع الأديان والمعتقدات.
- تكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية دون أي قيود إلا للحفاظ على النظام العام الذي يحدّده ويكفله القانون.
- حماية حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والكرامة.
- حقّ التجمّع السلمي: للسوريين الحق في التجمّع السلمي، ولا يُشتَرَط الحصول على أيّ إذن مسبَق لممارسة هذا الحق. وفي حالة التجمّعات، والتظاهرات في الأماكن العامة، يجب إشعار السلطات العامة مسبقاً بذلك، ولا يمكن لهذه السلطات منع التجمّعات والتظاهرات إلّا في حالة وجود أسباب مبرَّرة تتعلّق بالإخلال بالنظام العام، وتشكّل خطراً على الأشخاص والممتلكات.
- ضمان الحقوق الثقافية واللغوية للمكوّنات القومية للمجتمع السوري، حسب قوانين ميثاق الأمم المتحدة.
- منع وتجريم إثارة النعرات الطائفية أو العرقية وتعزيز العيش المشترك وتمتين اللحمة الوطنية.
- الالتزام بتضمين الدستور الحق في تأسيس أحزاب سياسية.
“الأحزاب السياسية تعبّر عن التعددية السياسية وتسهم في تكوين وإبداء الإرادة الشعبية، كما تعتبر وسيلة أساسية للمشاركة السياسية. ويتم إنشاء الأحزاب وتمارس نشاطها في إطار من الحرية المكفولة بالدستور، ويُنظَّم ذلك بقانون أساسي يضمن:
- احترام الدستور ومبادئ السيادة الوطنية.
- أن تكون الهيكلة الداخلية لهذه الأحزاب وعملها ديمقراطياً.
- لا يجوز قيام الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.
- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.
- لا يجوز حل أي حزب إلا بحكم قضائي.”
- الالتزام بتضمين الدستور الحق في الانضمام لهيئات المجتمع المدني.
” تساهم هيئات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات واتحادات في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيزها، ويتم إنشاؤها وممارسة نشاطها في إطار من الحرية المكفولة بالدستور، ويُنظّم ذلك بقانون أساسي يضمن أن تكون هيكلتها الداخلية وعملها ديمقراطياً، وفق الآتي:
- لا يجوز ارتباط هيئات المجتمع المدني عضوياً بأيّ من مؤسسات الدولة أو الأحزاب السياسية.
- تحظر هيئات المجتمع المدني السرّية وذات الطابع شبه العسكري.
- لا تحتاج هيئات المجتمع المدني التي تُنشأ وفق أحكام هذه المادة إلى ترخيص مسبق لممارسة نشاطها، ويتوجّب أن تُسجّل في سجل خاص لغرض الإشهار فقط.
- لا يمكن حلّ هيئات المجتمع المدني أو إيقاف نشاطها إلا بمقتضى قرار قضائي مبرَّر.
هـ – يكفل الدستور حرية الانتساب إلى هيئات المجتمع المدني، ولا يجوز إلزام أحد بالانتساب إلى نقابة باستثناء النقابات المهنية التي لا يجوز ممارسة المهنة إلا بالتسجيل فيها”.
- الالتزام بتضمين الدستور الهيئات الدستورية المستقلّة
تعمل الهيئات الدستورية المستقلّة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتُنتخََب من مجلس نواب الشعب بأغلبية معزّزة، وترفع إليه تقريراً سنوياً يناقَش، بالنسبة إلى كل هيئة، في جلسة عامة مخصصة للغرض. يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.
ومن هذه الهيئات:
- الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها، والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته، وتصرّح بالنتائج. تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها. تتركّب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلّين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة.
- هيئة الإعلام السمعي البصري: تتولّى هيئة الإعلام السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. تتمتع الهيئة بسلطة تنظيمية في مجال اختصاصها وتُستشار وجوباً في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال.
- الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: تراقب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتُستشار وجوباً في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. وتحقّق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها إلى الجهات المعنيّة. تتكوّن الهيئة من أعضاء مستقلّين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة ومندوب من وزارة الداخلية ومندوب من وزارة العدل.
- هيئة الإعمار والتنمية المستدامة: تُستشار هيئة الإعمار والتنمية المستدامة وجوباً في مشاريع القوانين المتعلّقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات إعادة بناء البِنى التحتية ومختلف مشاريع التنمية. وللهيئة أن تبدي رأيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصها. تتكوّن الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة.
هـ – هيئة الشفافية ومكافحة الفساد: تسهم هيئة الشفافية ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. تتولّى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقصّي فيها، والتحقّق منها، وإحالتها إلى الجهات المعنيّة. تستشار الهيئة وجوباً في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. للهيئة أن تبدي رأيها في النصوص التنظيمية العامة المتصلة بمجال اختصاصها. تتكوّن الهيئة من أعضاء مستقلّين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة.
و- هيئة العدالة الانتقالية والإنصاف وجبر الضرر: تتشكّل هيئة العدالة والإنصاف وجبر الضرر من حقوقيين وقضاة مشهود لهم بالنزاهة والخبرة والحياد. وهذه الهيئة مكلّفة بمتابعة كل ملفات المظالم والجرائم الواقعة منذ العام 2011، ولا يُقبَل المسّ بصلاحياتها في كل ما يتعلّق بالدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو وقوع الجرم خارج أراضي البلاد أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.
- الالتزام بتضمين الدستور أسس لا مركزية الدولة
في إطار وحدة التراب والمجتمع السوري، تُنظّم الدولة وتُحكَم بأسلوب من اللا مركزية، بما يكفل استقلال السلطات المحلّية لتحقيق التنمية. وتتكوّن الدولة من وحدات لا مركزية (الإقليم، المحافظة، البلدية…) تمثّل المجتمعات المحلّية، ينظّمها قانون أساسي وفق الأسس الآتية:
- تتمتع هذه الوحدات اللا مركزية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويجوز أن تتمتع بعض الوحدات اللا مركزية بأحكام خاصة، من حيث الاستقلالية والصلاحيات، بحسب طبيعة المجتمع المحلّي الذي تمثّله.
- تُدار هذه الوحدات اللا مركزية من خلال مجالس مُنتخبة انتخاباً عاماً وسرّياً ومباشراً ومتساوياً، وتختار هذه المجالس هيئاتها التنفيذية التي تكون مسؤولة أمامها.
- تتكوّن موازنة هذه الوحدات اللا مركزية من العائدات المالية لأملاكها، ومن نسب من الإيرادات الضريبية والثروات الطبيعية المتحصّلة في إطار حدودها الإدارية، إضافةً لإعانات من موازنة الدولة المركزية. ويحدّد القانون الأساس آليات التكافؤ في توزيع الإعانات من الموازنة المركزية للدولة وفق معايير المساواة والعدالة والتنافسية وضرورات التنمية.
ملاحظة: تُعتَبَر المبادئ فوق الدستورية مبادئ قِيَميّة سامية، وهي تالياً، غير قابلة للتعديل أو الإلغاء، بعد أن تتمّ صياغتها من لجنة إعداد دستور، شاملة للطيف الاجتماعي والسياسي السوري، وذي اختصاص حقوقيّ وإنساني، وبعد إقرارها باستفتاء شعبي.
المبادئ الملزمة والعمل على تحقيقها
- تحقيق العدالة الانتقالية لإنصاف ضحايا الانتهاكات بحق المواطنين السوريين عبر الحقبة السابقة والحاليّة ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات وجبر الضرر للضحايا.
- العمل على إعادة إعمار البلاد وعودة اللاجئين والنازحين طوعاً.
- تحقيق حق الأمان لكافة الشعب السوري كعتبة أولى في ترسيخ الاستقرار.
- تحقيق السلم الأهلي بكافة الوسائل الممكنة.